الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
وَمَنْ أَخَذَ جِلْدَ مَيْتَةٍ أُعْرِضَ عَنْهُ فَدَبَغَهُ مَلَكَهُ لِزَوَالِ مَا فِيهِ مِنْ الِاخْتِصَاصِ الضَّعِيفِ بِالْإِعْرَاضِ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ قَصَدَ بِسَقْيِ الْأَرْضِ إلَخْ) عَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ هُنَا عَنْ الْإِمَامِ، وَغَيْرِهِ م ر.(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ إنْ كَانَتْ مِمَّا يُقْصَدُ بِهَا ذَلِكَ عَادَةً) بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُعْتَدْ الِاصْطِيَادُ بِذَلِكَ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْإِمَامِ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ م ر.(قَوْلُهُ: فَتَقْيِيدُهُ يَمْلِكُهُ قَيْدٌ لِلتَّحَجُّرِ الْمَطْوِيِّ) الْمَذْكُورِ بِقَوْلِ الشَّارِحِ صَارَ أَحَقَّ بِهِ.(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ قَالَ إلَخْ) هَلْ الْإِرْسَالُ مَعَ هَذَا الْقَوْلِ جَائِزٌ فِيهِ نَظَرٌ.م ر.(قَوْلُهُ: أَبَحْته لِمَنْ يَأْخُذُهُ) وَكَذَا أَبَحْته فَقَطْ فِيمَا يَظْهَرُ بُرُلُّسِيٌّ، وم ر.(قَوْلُهُ: أُبِيحَ لِآخِذِهِ أَكْلُهُ)، وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ بِبَيْعٍ، وَنَحْوِهِ، وَلَا بِإِطْعَامِ غَيْرِهِ مِنْهُ خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ م ر.(قَوْلُهُ أَكْلُهُ فَقَطْ) أَيْ: فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ كَمَا قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ بِبَيْعٍ، أَوْ غَيْرِهِ، وَقَوْلُهُ: أَكْلُهُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَكَذَا إطْعَامُ غَيْرِهِ مِنْهُ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ.وَأَقُولُ هُوَ وَجِيهٌ جِدًّا؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ، وَأَكْلُهُ فَأَيُّ مَانِعٍ مِنْ إطْعَامِهِ، وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ م ر.(قَوْلُهُ: وَاسْتَثْنَى الزَّرْكَشِيُّ) أَيْ: مِنْ عَدَمِ جَوَازِ الْإِرْسَالِ قَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ حَبْسُ شَيْءٍ مِنْ الْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ عَلَى وَجْهِ الِاقْتِنَاءِ أَخْرَجَ غَيْرَهُ.(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّكَاةُ، وَغَيْرِهِ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر.(قَوْلُهُ: وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مَالَ الْمَحْجُورِ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر.(قَوْلُهُ: أَوْ بِمَا يَحِلُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، أَوْ مُسْتَأْجِرٌ لَهُ، أَوْ مُعَارٌ، أَوْ مَغْصُوبٌ تَحْتَ يَدِ الْغَاصِبِ. اهـ.(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَغَيْرِهِ) الْوَاوُ بِمَعْنَى، أَوْ.(قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ) أَيْ: الْغَيْرَ.(قَوْلُهُ: لَا يُقْصَدُ بِهِ الِاصْطِيَادُ) أَيْ: وَالْقَصْدُ مَرْعِيٌّ فِي التَّمَلُّكِ نِهَايَةٌ، وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ قَصَدَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي، وَمَحَلُّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الِاصْطِيَادَ، فَإِنْ قَصَدَ بِهِ، وَاعْتِيدَ ذَلِكَ مَلَكَهُ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْإِمَامِ، وَغَيْرِهِ، وَإِنْ لَمْ يُعْتَدْ الِاصْطِيَادُ بِهِ فَلَا، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا نَقَلَهُ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ عَنْ الْإِمَامِ أَيْضًا. اهـ.(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) أَيْ: الْمُعْتَمَدِ.(قَوْلُهُ: أَنَّ الْغَصْبَ يُنَافِي التَّحَجُّرَ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي، وَلِمَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ آنِفًا فِي سَمَكِ الْحَوْضِ.(قَوْلُهُ: لِلتَّحَجُّرِ الْمَطْوِيِّ) أَيْ: الْمَذْكُورِ بِقَوْلِ الشَّارِحِ صَارَ أَحَقَّ بِهِ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ: وَأَنَّ السَّفِينَةَ إلَخْ) وَلَوْ حَفَرَ حُفْرَةً، وَوَقَعَ فِيهَا صَيْدٌ مَلَكَهُ إنْ كَانَ الْحَفْرُ لِلصَّيْدِ، وَإِلَّا فَلَا. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ) أَيْ: كَمَا لَوْ أَبَقَ الْعَبْدُ، أَوْ شَرَدَتْ الْبَهِيمَةُ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ: وَمَنْ أَخَذَهُ) إلَى قَوْلِهِ: فَقَطْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَكَذَا إلَى، وَلَوْ ذَهَبَ، وَإِلَى قَوْلِهِ: إنْ عَلِمَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ، وَقَوْلَهُ: وَيُوَجَّهُ إلَى، وَلَوْ ذَهَبَ.(قَوْلُهُ: وَمَنْ أَخَذَهُ إلَخْ) الْأَوْلَى التَّفْرِيعُ كَمَا فِي الْمُغْنِي.(قَوْلُهُ: هُوَ لَا غَيْرُهُ) أَيْ: الصَّيْدِ، فَإِنْ قَطَعَهَا غَيْرُهُ فَانْفَلَتَ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهَا فَلَا يَمْلِكُهُ غَيْرُهُ نِهَايَةٌ، وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ: عَجْزُهُ) أَيْ: الْكَلْبِ عَنْهُ أَيْ: الصَّيْدِ.(قَوْلُهُ: وَلَوْ ذَهَبَ إلَخْ) الْأَوْلَى التَّفْرِيعُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ، وَكَذَا بِإِرْسَالِ الْمِلْكِ إلَخْ) سَوَاءٌ قَصَدَ بِذَلِكَ التَّقَرُّبَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى أَمْ لَا نِهَايَةٌ، وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ سَيَّبَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي؛ لِأَنَّ رَفْعَ الْيَدِ لَا يَقْتَضِي زَوَالَ الْمِلْكِ كَمَا لَوْ سَيَّبَ إلَخْ وَزَادَ الثَّانِي فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ أَنْ يَصِيدَهُ إذَا عَرَفَهُ. اهـ.(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يُشْبِهُ إلَخْ)؛ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَخْتَلِطُ بِالْمُبَاحِ فَيُصَادُ نِهَايَةٌ، وَمُغْنِي أَيْ: وَهُوَ يُؤَدِّي إلَى الِاسْتِيلَاءِ عَلَى مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ قَالَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَمَحَلُّ حُرْمَةِ الْإِرْسَالِ مَا لَمْ يَقُلْ مُرْسِلُهُ أَبَحْتُهُ، فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ، وَهُوَ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِمَنْ يَأْخُذُهُ حَلَّ لِمَنْ أَخَذَهُ أَكْلُهُ بِلَا ضَمَانٍ، وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ بِبَيْعٍ، وَنَحْوِهِ، وَلَا بِإِطْعَامِ غَيْرِهِ مِنْهُ خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ. اهـ.يَعْنِي: شَيْخَ الْإِسْلَامِ، وَوَافَقَهُ الْمُغْنِي، وَسَمِّ عِبَارَةُ الْأَوَّلِ، وَلَوْ قَالَ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ عِنْدَ إرْسَالِهِ أَبَحْته لِمَنْ يَأْخُذُهُ، أَوْ أَبَحْته فَقَطْ كَمَا بَحَثَهُ شَيْخُنَا حَلَّ لِمَنْ أَخَذَهُ أَكْلُهُ بِلَا ضَمَانٍ، وَلَهُ إطْعَامُ غَيْرِهِ مِنْهُ كَمَا بَحَثَهُ شَيْخُنَا أَيْضًا، وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ بِبَيْعٍ، وَنَحْوِهِ، وَهَلْ يَحِلُّ إرْسَالُهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، أَوْ لَا لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ لَكِنْ أَفْتَى شَيْخِي بِالْأَوَّلِ. اهـ.وَعِبَارَةُ الثَّانِي قَوْلُهُ: أَكْلُهُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَكَذَا إطْعَامُ غَيْرِهِ مِنْهُ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ.وَأَقُولُ هُوَ وَجِيهٌ جِدًّا؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ، وَأَكْلُهُ فَأَيُّ مَانِعٍ مِنْ إطْعَامِهِ، وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ م ر. اهـ.وَعِبَارَةُ ع ش، وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ الْآخِذِ عِيَالُهُ فَلَهُمْ الْأَكْلُ مِنْهُ فِيمَا يَظْهَرُ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْكُولٍ، فَيَنْبَغِي أَنَّ لِمَنْ أَخَذَهُ الِانْتِفَاعَ بِهِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي جَرَتْ الْعَادَةُ بِالِانْتِفَاعِ بِهِ مِنْهُ، وَخَرَجَ بِأَكْلِهِ أَكْلُ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ فَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الْإِبَاحَةَ لَمْ تَتَنَاوَلْهُ فَيُرْسِلُهُ لِمَنْ يَأْخُذُهُ. اهـ.وَقَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِأَكْلِهِ إلَخْ فِيهِ، وَقْفَةٌ.(قَوْلُهُ: أَمَّا غَيْرُ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي الْمَالِكِ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ، وَأَمَّا الصَّبِيُّ، وَالْمَجْنُونُ، وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ، أَوْ فَلَسٍ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ فَلَا يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ قَطْعًا. اهـ.(قَوْلُهُ: وَمَرَّ) إلَى قَوْلِهِ: وَقَوْلُهُ: فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا سَأُنَبِّهُ عَلَيْهِ.(قَوْلُهُ: وَمَرَّ أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ إلَخْ) أَيْ: فَلَا حَاجَةَ إلَى اسْتِثْنَائِهِ.(قَوْلُهُ: وَاسْتَثْنَى) إلَى قَوْلِهِ: وَقَوْلُهُ: فِي الْمُغْنِي إلَّا مَا سَأُنَبِّهُ عَلَيْهِ.(قَوْلُهُ: وَاسْتَثْنَى الزَّرْكَشِيُّ مَا إذَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ عَدَمِ الْجَوَازِ مَا إذَا إلَخْ.(قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) أَيْ: صَيْدِ الْأُمِّ دُونَ الْوَلَدِ.(قَوْلُهُ: تَعْرِشُ) يَعْنِي: تَقْرُبُ مِنْ الْأَرْضِ، وَتُرَفْرِفُ بِجَنَاحِهَا. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ: صَيْدِ الْوَلَدِ دُونَ أُمِّهِ.(قَوْلُهُ: قَالَ: وَهُمَا صَحِيحَانِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالْحَدِيثَانِ صَحِيحَانِ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الزَّرْكَشِيُّ: وَمَحَلُّ الْوُجُوبِ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا فِي صَيْدِ الْوَلَدِ أَنْ لَا يَكُونَ مَأْكُولًا، وَإِلَّا، فَيَجُوزُ ذَبْحُهُ. اهـ.وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْحَدِيثَانِ صَحِيحَانِ لَكِنْ نَقَلَ الْحَافِظُ السَّخَاوِيُّ عَنْ ابْنِ كَثِيرٍ أَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ، وَأَنَّ مَنْ نَسَبَهُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ كَذَبَ، ثُمَّ قَالَ الْحَافِظُ: إنَّهُ وَرَدَ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا. اهـ.(قَوْله، وَفِيهِ) أَيْ: صَحِيحِ الْحَاكِمِ.(قَوْلُهُ: بِفَرْخِهَا) أَيْ: بِالْإِفْرَادِ.(قَوْلُهُ: فِي هَذِهِ الْحَالَةِ) أَيْ: تَفْرِيقِ الْوَلَدِ عَنْ أُمِّهِ بِصَيْدِ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ.(قَوْلُهُ: وَمَا قَالَهُ آخِرًا) وَهُوَ قَوْلُ الدَّمِيرِيِّ، أَوْ كَانَ الْإِرْسَالُ إلَخْ وَقَوْلُهُ: مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَيْ: مِنْ اسْتِثْنَاءِ مَا إذَا خَشِيَ عَلَى وَلَدٍ صِيدَتْ أُمُّهُ دُونَهُ أَوْ عَلَى أُمٍّ صِيدَ وَلَدُهَا دُونَهَا.(قَوْلُهُ: قَالَ) أَيْ: الدَّمِيرِيِّ.(قَوْلُهُ: كَالْخُطَّافِ) بِضَمِّ الْخَاءِ، وَتَشْدِيدِ الطَّاءِ، وَيُسَمَّى زُؤَارَ الْهِنْدِ، وَيُعْرَفُ عِنْدَ النَّاسِ بِعُصْفُورِ الْجَنَّةِ؛ لِأَنَّهُ زَهِدَ فِيمَا بِأَيْدِيهِمْ طَائِرٌ أَسْوَدُ الظَّهْرِ أَبْيَضُ الْبَطْنِ يَأْوِي الْبُيُوتَ فِي الرَّبِيعِ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ: عَلَى وَجْهِ الِاقْتِنَاءِ) أَخْرَجَ غَيْرَهُ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ: وَبِمَا ذَكَرَهُ آخِرًا) وَهُوَ قَوْلُ الدَّمِيرِيِّ، وَيَحِلُّ حَبْسُ مَا يُنْتَفَعُ إلَخْ.(قَوْلُهُ: يَزُولُ مِلْكُهُ) إلَى قَوْلِهِ: لَكِنْ بَحَثَ فِي الْمُغْنِي، وَالنِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: مِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ.(قَوْلُهُ: مِنْ رَشِيدٍ) سَيَذْكُرُ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ، وَغَيْرِهِ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ، وَيُوَافِقُهُ تَعْبِيرُ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي هُنَا بِمِنْ مَالِكِهَا. اهـ.(قَوْلُهُ: وَبُرَادَةِ) بِضَمِّ الْبَاءِ، وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ.(قَوْلُهُ: فَيَمْلِكُهُ آخِذُهُ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ، وَعُلِمَ مِنْ الْمَالِكِ عَدَمُ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ عَمَّا أُخِذَ مِنْهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يُقْصَدُ الْإِعْرَاضُ عَنْهُ فَكَأَنَّ الزَّكَاةَ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِهِ، وَذَلِكَ إذَا لَمْ يَأْمُرْهُ غَيْرُهُ بِذَلِكَ، فَيَمْلِكُهُ بِأَخْذِهِ، وَحَيْثُ أَمَرَهُ غَيْرُهُ بِذَلِكَ مَلَكَهُ الْآمِرُ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ أَبَوَانِ مَثَلًا كَانَ الْتِقَاطُهُ مِنْهَا مِلْكًا لَهُمَا مَا لَمْ يَقْصِدْ الْأَخْذَ لِنَفْسِهِ. اهـ. ع ش.وَقَوْلُهُ: مَا لَمْ يَقْصِدْ إلَخْ هَذَا لَا يَظْهَرُ فِي الْمُمَيِّزِ، وَالْمُوَافِقُ لِكَلَامِهِمْ فِيهِ أَنْ يَقُولَ إنْ قَصَدَ الْأَخْذَ لِلْآمِرِ.(قَوْلُهُ: وَيَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ) بِالْبَيْعِ، وَغَيْرِهِ نِهَايَةٌ، وَمُغْنِي، وَقَضِيَّةُ نُفُوذِ التَّصَرُّفِ أَنَّهُ مَلَكَهَا بِنَفْسِ الْأَخْذِ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ طَلَبَ مَالِكُهَا رَدَّهَا إلَيْهِ لَمْ يَجِبْ دَفْعُهَا لَهُ، وَهُوَ ظَاهِرُ ع ش.(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ يُؤْخَذُ) أَيْ: مِنْ التَّعْلِيلِ.(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ إلَخْ) جَزَمَ بِهِ النِّهَايَةُ، وَالْمُغْنِي كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ.(قَوْلُهُ: إعْرَاضُهُ) أَيْ: الْمَالِكِ.(قَوْلُهُ: قَالَ) أَيْ: الزَّرْكَشِيُّ.(قَوْلُهُ: عَلَى مَا يُؤْخَذُ إلَخْ) أَيْ: عَلَى زَكَاةِ إلَخْ.(قَوْلُهُ: نَعَمْ) إلَى قَوْلِهِ: ثُمَّ رَأَيْته فِي النِّهَايَةِ.(قَوْلُهُ: وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مَالَ الْمَحْجُورِ لَا يُمْلَكُ إلَخْ) سَيَذْكُرُ الشَّارِحُ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ، وَغَيْرِهِ خِلَافَهُ ثُمَّ يُؤَيِّدُهُ بِكَلَامِ الْمَجْمُوعِ.(قَوْلُهُ: أَنَّ مَحَلَّ حِلِّ إلَخْ) مَفْعُولُ نَقَلَ (قَوْلُهُ: وَعِبَارَةُ الْمُتَوَلِّي إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: ثُمَّ رَأَيْته إلَخْ.(قَوْلُهُ: فَلَا يَحِلُّ) أَيْ: الِالْتِقَاطُ.(قَوْلُهُ: وَعِبَارَةُ شَيْخِهِ) أَيْ: الْمُتَوَلِّي.(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ إلَخْ) أَيْ: الِالْتِقَاطُ.(قَوْلُهُ: بِمِثْلِهِ) الْأَنْسَبُ التَّأْنِيثُ.(قَوْلُهُ: وَعِبَارَةُ مُجَلِّي لَوْ لَمْ تُعْلَمْ حَقِيقَةُ قَصْدِ الْمَالِكِ فَلَا يَحِلُّ) أَيْ: فَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ عَدَمِ قَرِينَةِ عَدَمِ الرِّضَا، بَلْ لَابُدَّ مِنْ قَرِينَةِ الرِّضَا فَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ هُنَا مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ كَمَا يُفِيدُهُ مَا سَيَذْكُرُهُ عَنْ الْمَجْمُوعِ.
|